السيد موسى الحسيني الزنجاني
503
المسائل الشرعية
الزارع ، ولا يجب على المالك دفع العوض له . وليس للزارع إجبار صاحب الأرض على بقاء الزرع في الأرض وإن رضي أن يعطى المالك شيئاً . مسألة 2239 : إذا تعذرت الزراعة في الأرض بعروض مانع ، كما لو انقطع الماء عنها ، بطلت المزارعة . ولو ترك الزارع الزراعة ، فإن كانت الأرض تحت تصرّفه وخارجة عن تصرّف المالك ، وكان تركه بلا عذرٍ وجب على الزارع دفع أجرة الأرض في تلك المدة بالمقدار المتعارف إلى المالك ، إلّا إذا كانت أجرة الأرض أكثر من سهم المالك من المحصول المحتمل في تلك المدة ، فلا يجب حينئذٍ دفع الزائد له . مسألة 2240 : المزارعة لازمة من الطرفين فلا يجوز للمالك والزارع فسخ عقد المزارعة بعد انعقاده إلّا بالتراضي أو بأحد أسباب الخيار ، سواء كانت المزارعة بالصيغة أو بالمعاطاة . فلو شُرط في ضمن العقد حق الفسخ لأحدهما أو لكليهما ، جاز العمل حسب الشرط . مسألة 2241 : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، بل يقوم الورثة مقام من مات منهما . نعم لو مات الزارع وقد اشترط في العقد مباشرته في الزراعة ولم يرض المالك بعمل أىّ شخصٍ آخر ، بطلت المزارعة . وإذا مات الزارع بعد ظهور الزرع ، وجب دفع حصته وكذلك سائر حقوقه إلى الورثة فان رضي المالك ببقاء الزرع في الأرض فهو وان لم يرض المالك ببقائه جاز له إجبار الورثة على إزالته ، نعم لو تسببت الإزالة ضرراً على الورثة فلهم إجبار المالك على إبقاء الزرع في أرضه إلى أو ان إدراكه مع دفع الأجرة له . مسألة 2242 : إذا تبين بطلان المزارعة بعد زرع الأرض ، فإن كان البذر للمالك ، كان الزرع له ، ويجب على المالك دفع أجرة عمل الزارع وما صرفه من الأموال وكذلك أجرة الآلات التي استعملها في الزراعة . وأما إذا كان البذر